الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
86
كفاية الأصول ( فارسى )
ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا ، و إلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا . و منه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا ، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه ، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا ، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا فى هذا الشهر ، كأيام حيض المستحاضة مثلا ،